قال العراقي: متفق عليه من حديث ابن مسعود دون قوله أوما صليت معنا صلاة الغداة ورواه من حديث أنس وفيه هل حضرت معنا الصلاة قال نعم ومن حديث أبي أمامة وفيه هل شهدت الصلاة معنا قال نعم الحديث اهـ.
قلت: لفظ المتفق عليه من حديث ابن مسعود أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي - صلّى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له كأنه يسأل عن كفارتها فأنزلت عليه وأقم الصلاة طرفي النهار الآية فقال الرجل يا رسول الله إلي هذه قال هي لمن عمل بها من أمتي وقد رواه كذلك أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن حبان وروى ابن حبان وحده بلفظ قال رجل يا رسول الله إني رأيت امرأة في البستان فضممتها إليّ وقبلتها وباشرتها وفعلت بها كل شيء إلا أني لم أجامعها فسكت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فأنزل الله أقم الصلاة الآية فدعاه رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقرأها عليه فقال عمر يا رسول الله أله خاصة فقال للناس كافة ورواه عبد الرزاق وأحمد ومسلم والثلاثة وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب بلفظ جاء رجل إلى النبي - صلّى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها قبلتها ولزقتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت فلم يقل رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - شيئاً فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه فأتبعه رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بصره فقال ردوه عليّ فردوه فقرأ وأقم الصلاة الآية فقال معاذ بن جبل يا رسول الله أله وحده أم للناس كافة وأما حديث أنس في المتفق عليه فلفظه كنت عند النبي - صلّى الله عليه وسلم - فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حداً فأقمه عليّ فلم يسأله عنه وحضرت الصلاة فصلى مع النبي - صلّى الله عليه وسلم - فلما قضى الصلاة قام الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حداً في كتاب الله قال أليس قد صليت معنا قال نعم قال فإن الله قد غفر ذنبك ورواه كذلك أحمد وقد روى مثل ذلك من حديث واثلة قال جاء رجل إلى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله إني