للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جريج عن عطاء عن أبي هريرة علم النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر وفي القوت وقدر روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طريق مرسل أنه مر برجل والناس مجتمعون عليه فقال ما هذا فقالوا رجل علامة قال بماذا قالوا بالشعر والأنساب وأيام العرب فقال هذا علم لا يضر جهله وفي لفظ آخر علم لا ينفع وجهل لا يضر وأخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في البر والصدقة والحاكم عن أبي هريرة رفعه تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محببة في الأهل مثراة في المال منساة في الأثر وصححه الحاكم وأقره الذهبي وقال الهيثمي رجال أحمد وثقوا وقال الحافظ ابن حجر هذا الحديث له طريق أقواها ما أخرجه الطبراني من حديث العلاء بن خارجة وجاء هذا عن عمر أيضاً ساقه ابن حزم بإسناد رجاله موثقون إلا أن فيه انقطاعاً اهـ.

قلت: وأخرج ابن زنجوية من حديث أبي هريرة تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ثم انتهوا وتعلموا من العربية ما تعرفون به كتاب الله ثم انتهوا وبهذا يظهر الجمع بين الحديثين وأن محل النهى إنما هو في التوغل فيه والاسترسال بحيث يشتغل به عما هو أهم منه وفي التخريج الكبير للعراقي رواه أبو نعيم في رياضة المتعلمين من رواية بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد فرأى جمعاً من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل علامة قال وما العلامة قالوا أعلم الناس بأنساب العرب وأعلم الناس بالشعر وما اختلفت فيه العرب فقال هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر ثم قال العلم ثلاثة ما خلاهن فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أوفريضة عادلة اهـ.

قلت: وقال ابن حزم في كتاب النسب علم النسب منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية ومنه مستحب فمن ذلك أن تعلم أن محمداً رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو ابن عبد الله الهاشمي فمن زعم أنه غير هاشمي كفر وأن يعلم أن الخليفة من قريش وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرم ليجتنب تزويج ما يحرم عليه وأن يعرف ما يتصل به ممن يرثه أو يجب يره من صلة أو نفقة أو معاونة وأن يعرف أمهات المؤمنين وأن نكاحهن حرام وأن يعرف الصحابة وأن

<<  <  ج: ص:  >  >>