قوله - صلّى الله عليه وسلم - لا يكون المؤمن ظاعناً إلا في ثلاث تزوّد لمعاد أو مرمة) أي إصلاح (لمعاش أو لذة في غير محرم).
قال العراقي: رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه أنه - صلّى الله عليه وسلم - قال إنه في صحف موسى وقد تقدم أهـ.
قلت: رواه الفريابي والحسن بن سفيان والطبراني ومن طرقهم أبو نعيم في الحلية.
قال الطبراني: حدثنا أحمد بن أنس بن مالك قال هو وابن سفيان والفريابي أخبرنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثني أبي عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال دخلت المسجد وإذا برسول الله - صلّى الله عليه وسلم - جالس وحده فجلست إليه فقال يا أبا ذر إن للمسجد تحية وإن تحيته ركعتان ثم ساقو الحديث بطوله في مساءلة أبي ذر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - وفيه فقلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم قال كانت أمثالاً كلها فذكر فيها وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا لثلاث فذكروا باقي الحديث (وما روي عنه أيضاً في معناه وعلى العاقل أن تكون له أربع ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى وساعة يخلو فيها للمطعم والمشرب فإن في هذه الساعة عوناً له على بقية الساعات).
قال العراقي: هو بقية الحديث الذي قبله قلت هذه الجملة ذكرت في الحديث السابق قبله الجملة المذكورة آنفاً ولفظهم وكان فيها أمثال على العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن تكون له ساعات وذكروه كسياق المصنف إلا أنه إلى قوله للمطعم والمشرب وقال أبو نعيم بعد أن ساق الحديث بطوله السياق للحسن بن سفيان ورواه المختار بن غسان عن إسماعيل بن مسلم عن أبي إدريس رواه علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر ورواه عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر ورواه معاوية بن صالح عن محمد بن أيوب عن ابن عائذ عن أبي ذر ورواه