لا ينجسه شيء رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلي والبزار وأبو يعلي بن السكن في صحاحه من طريق شريك ورواه أحمد من طرق أخرى صحيحه لكنه موقوف ورواه الدارقطني من طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال أنزل الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء وأما الاستثناء فرواه الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ الماء طهور لا ينجسه شيء إلاَّ ما غلب على ريحه أو طعمه فيه رشدين بن سعد وهو متروك وعن أبي أُمامه مثله رواه ابن ماجه والطبراني وفيه رشدين أيضاً وتقدم شيء من ذلك عند ذكر اللون راداً على من قال إن الشافعي قاس اللون على الطعم والريح ولم يجد فيه نصاً من الشارع * (تنبيه) * هذا الحديث هو الذي تمسك به مالك في أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعماً أو ريحاً أو لوناً فهو نجس ولم يحد في الماء وحمل الشافعي وكذا أصحابنا هذا الخبر على الكثير لأنه ورد في بئر بضاعة وكان ماؤها كثيراً قال الحافظ وهذا مصير منه إلى أن هذا الحديث ورد في بئر بضاعة وليس كذلك نعم صدر الحديث دون قوله خلق الله هو في حديث بئر بضاعة وأما الاستثناء الذي هو موضوع الحجة منه فلا والرافعي كأنه تبع الغزالي في هذه المقالة فإنه قال في المستصفى لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة فقال خلق الله الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلاَّ ما يغير لونه وطعمه أو ريحه كلامه متعقب لما ذكرنا وقد تبعها ابن الحاجب في المختصر في الكلام على العام وهو خطأ والله الموفق اهـ وقال صاحب الهداية من أصحابنا وما رواه مالك ورد في بئر بضاعة وماؤها كان جارياً بين البساتين قال الحافظ في تخريجه على الهداية كأنه يشير إلى حديث الماء لا ينجسه شيء وأما وروده في بئر بضاعة فأخرجه أصحاب السنن الثلاثة عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال إن الماء طهورلا ينجسه شيء وأخرجه قاسم بن أصبغ من حديث سهل بن سعد نحوه وأما قوله كان جارياً في البساتين فهو كلام مردود على من قاله وقد سبق إلى دعوى ذلك والجزم به الطحاوي فأخرج عن جعفر بن أبي عمر ان عن محمد بن شجاع الثلجي عن الواقدي قال كانت بئر بضاعة طريقاً للماء إلى البساتين وهذا إسناد واه جداً ولو صح لم يثبت به المراد لاحتمال أن يكون المراد