يتوقف فيها وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن صحتها وفي موضع يتوقف فيها وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها للقائل بالجهر لأنه قال فقرأ أو فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أعم من قراءتها سراً أو جهراً وإنما هو حجة على من لا يرى قراءتها فإن قيل لو كان أبو هريرة أسر بالبسملة وجهر بالفاتحة لم يعبر عن ذلك نعيم بعبارة واحدة متناولة للفاتحة والبسملة تناولاً واحداً ولقال فأسر بالبسملة ثم جهر بالفاتحة والصلاة كانت جهرية بدليل تأمينه وتأمين المأمومين قلنا ليس الجهر فيه بصريح ولا ظاهر يوجب الحجة ومثل هذا لا يقدم على النص الصريح المقتضى للإسرار ولو أخذ الجهر من هذا الإطلاق لأخذ منه أنها ليست آية من أم القرآن فإنه قال فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن والعطف يقتضي المغايرة الوجه الثاني أن قوله فقرأ أو قال ليس بصريح أنه سمعها منه إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيماً بأنه قرأها سراً ويجوز أن يكون سمعها منه في مخافته لقربه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده وقد روى مسلم في الصحيح عن علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول إذا قام في الصلاة وجهت وجهي الحديث ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلاً على الجهر وكذا قوله وكان يسمعنا الآية أحياناً الوجه الثالث أن قوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيآتها وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه بل يكفي في غالب الأفعال وذلك متحقق في التكبير وغيره دون البسملة فإن التكبير وغيره من أفعاله الصلاة ثابت صحيح عن أبي هريرة وكان مقصوده الرد على من تركه أما التسمية ففي صحتها عنه نظر فينصرف إلى الصحيح الثابت دون غيره وكيف يظن بأبي هريرة أنه يريد التشبيه في الجهر بالبسملة وهو الراوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين الحديث وقد سبق ذكره وأنه أخرجه مسلم في صحيحه عن سفيان ومالك وابن جريج كلهم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وأبي السائب كلاهما عنه فهو