وأما ما جاء في بعض الروايات زيادة إلا ركعتي الفجر فقال البيهقي لا أصل لها وقال الكمال بن الهمام من أصحابنا وأشدها كراهة أن يصلي عند إقامة المكتوبة مخالطاً للصف كما يفعله كثير من الجهلة ونقل المناوي في شرح الجامع الصغير نقلاً عن المطامح أن هذه المسألة وقعت لأبي يوسف حين دخل مسجد المدينة والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتي الفجر ثم دخل مع الإمام فقال له رجل من العامة يا جاهل الذي فاتك من أجر فرضك أعظم مما أدركت من ثواب نفلك اهـ.
قلت: أخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي عن مسروق أنه دخل المسجد والقوم في صلاة الغداة ولم يكن صلّى الركعتين فصلاهما في ناحية ثم دخل مع القوم في صلاتهم وعن سعيد بن جبير أنه جاء إلى المسجد والإمام في صلاة الفجر فصلى الركعتين قبل أن يلج المسجد عند باب المسجد وعن أبي عثمان النهدي قال رأيت الرجل يجيء وعمر بن الخطاب في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في باب المسجد ثم يدخل مع القوم في صلاتهم وعن مجاهد قال إذا دخلت المسجد والناس في صلاة الصبح ولم تركع ركعتي الفجر فاركعهما وإن ظننت أن الركعة الأولى تفوتك وعن وبرة قال رأيت ابن عمر يفعله وعن إبراهيم أنه كره إذا جاء والإمام يصلي أن يصليهما في المسجد وقال يصليهما في باب المسجد أو في ناحية وعن أبي الدرداء قال إني لأجيء إلى القوم وهم صفوف في صلاة الفجر فأصلي الركعتين ثم انضم إليهم فهذه الآثار دالة على جواز فعل أبي يوسف.
٥٣٣ - (روى أبو هريرة رضي الله عنه) ولفظ القوت روينا عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة (عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال من صلّي أربع ركعات بعد زوال الشمس يحسن قراءتهن وركوعهن وسجودهن صلّى معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى الليل).
قال العراقي: ذكره عبد الملك بن حبيب بلاغاً من حديث ابن مسعود ولم أره من حديث أبي هريرة اهـ