والبيهقي وقال كالمنذري إسناده ضعيف وتبعهما الذهبي في كتاب الموت والهيثمي وقد خالفهم السيوطي فرمز لصحته وفيه نظر ولا تعارض بين الحديث الذي ساقه المصنف وبين حديث أبي أمامة أربعة الخ لأن أعمال الثلاث متحددة وعمل المرابط ينمو له وفرق بين إيجاد المعدوم وتكثير الموجود وكذا لا مخالفة بينه وبين حديث أنس هذا فقد قال فيه إلا من صدقة جارية وهي تجمع ما ذكر من الزيادة أشار له البيهقي وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال ثلاثة يؤجر فيهن الميت بعد موته ولد له يدعو له بعد موته فهو مؤجر بدعائه ورجل علم علماً يعمل به ويعلمه الناس فهو يؤجر على ما عمل وعلم ورجل ترك أرضاً صدقة هكذا أورده محمد بن الحسن في الآثار قال ابن قطلوبغا في أماليه وهذا في حكم المرفوع اهـ
قلت: والمراد بالولد الفرع المسلم هبه ذكراً كان أو أنثى أو ولد ولد كذلك وإن سفل وجاء تقييده في الحديث الأوّل بالصالح وقوله يدعو له أي بالرحمة والمغفرة فإن دعاءه أرجى للإجابة وأسرع قبولاً من دعاء الأجنبي وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في مقدمة الأربعين له لا تعارض بين هذا الحديث وبين ما روى من استن خيراً فاستن به فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً الحديث بطوله لأنه إما أن يجعل حديث من استن عاماً في كل الأمور وحديث إذا مات الإنسان أخص منه فيحمل العام على الخاص ويقتصر على هذه الثلاثة أشياء أو يكون قوله إذا مات الخ منبهاً بها على ما عداها مما هو في معناها من كل ما يدوم النفع به للغير فلا تعارض بينهما بل يبقى قوله من استن معمولاً بعمومه والظاهر والله أعلم أن هذا أظهر الاحتمالين بدليل قوله من استن الخ فقد أخبر بتجدد الإوزار لهذا الميت لما يعمل بعده من السيآت التي سنها نعوذ بالله من ذلك وهو زائد على الثلاث التي في الحديث الآخر لأن تلك من أعمال البر وهذه الجملة الثانية لا معارض لها وعلى كل تقدير فالعلم وتعليم الخير من جملة الأعمال الصالحة يبقى للمرء أجرها بعد موته بحسب تجدد العاملين به.