العلامة البرهان الحلبي شارح المنية من أصحابنا المتأخرين فنقل أن التنقل بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي مكروه ما عدا التراويح والكسوفين والاستسقاء ورتب على ذلك أن صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب بالجماعة بدعة مكروهة ونقل عن حافظ الدين البزازي شرعا في نفل وأفسداه واقتدى أحدهما بالآخر في القضاء لا يجوز لاختلاف السبب وكذا اقتداء الناذر بالناذر لا يجوز ومن هذا كره الاقتداء في صلاة الرغائب وصلاة البراءة وليلة القدر ولو بعد النذر إلا إذا قال نذرت كذا ركعة بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج عن العهدة إلا بالجماعة ولا ينبغي أن يتكلف الالتزام ما لم يكن في الصدر الأول كل هذا التكليف لإقامة أمر مكروه وهو أداء النفل بالجماعة على سبيل التداعي فلو ترك أمثال هذه الصلوات تارك ليعلم الناس أنه ليس من الشعائر فحسن اهـ. ثم نقل عن ابن الجوزي والطرطوشي ما أسلفنا ذكره ثم قال وقد ذكروا لكراهتها وجوهاً منها فعلها بالجماعة وهي نافلة ولم يرد به الشرع ومنها تخصيص سورة الإخلاص والقدر ولم يرد به الشرع ومنها تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهى عن تخصيص ليلة يوم الجمعة دون غيرها وقد ورد النهي عن تخصيص يوم بصيام وليلته بقيام ومنها أن العامة يعتقدونها فرضاً وكثير منهم يتركون الفرائض ولا يتركونها وهي المصيبة العظمى ومنها أن فعلها يغري قاصد وضع الأحاديث بالوضع والافتراء على النبي - صلّى الله عليه وسلم - ومنها أن الاشتغال بعدّ السور مما يخل بالخشوع وهو مخالف للسنة ومنها أن في صلاة الرغائب مخالفة للسنة في تعجيل الفطر ومنها أن سجدتيهما مكروهتان إذ لم يشرع التقرب بسجدة منفردة بلا ركوع غير سجدة التلاوة عن أبي حنيفة ومالك وعند غيرهما غيرها وغير سجدة الشكر ومنها أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم فعل هذه الصلاة فلو كانت مشروعة لما فاتت السلف وإنما حدثت بعد الأربعمائة اهـ. وهو كلام حسن وإن كان في بعض ما أورده من الوجوه محل نظر وتأمل ففي أداء النفل جماعة اختلاف في المذهب وقد سبق النسفي البزازي بالجواز وتخصيص بعض السور في بعض صلوات معينة قد ورد به الشرع ومن طالع كتب الحديث عرف ذلك وكذا تخصيص بعض الليالي بالقيام وبعض الأيام بالصيام ورد به الشرع وإن