قلنا بالكراهة فهي تنزيهية كما صرح به العلماء وكون أن العامة يعتقدونها فرضاً لازماً لا يتجه به الكراهة فإنهم إذا فهموا من ذلك خلاف ما يفهمه الخاصة كان ذلك لتقصيرهم وسوء فهمهم فطريقهم أن يسألوا ويتفهموا ما علينا من العامة إذا غلطوا في فهمهم ولو جئنا ننظر إلى هذا لغيرنا أوضاعاً شرعية كثيراً وكون أن فعلها يغري واضع الأحاديث على وضعها فهذا قد قفل بابه من بعد الثلاثمائة فلا تكون هذه الملاحظة وجهاً لكراهتها وكون أن الاشتغال بعد السور مما يخل بالخشوع ففيه خلاف والأشهر جوازه في النوافل وما ذكر أن تعجيل الإفطار فيها مما يخالف السنة هو غريب بل السنة قاضية على استحباب التعجيل في الإفطار وكراهة تأخيره إلى اشتباك النجوم وأما كراهة السجدة المنفردة فمسلم إلا أن المدعي يقول لم لا يجوز أن تكون هذه السجدة شكرا لنعمة الله تعالى على رأي من يجوز ذلك وقوله أن الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم ينقل عنهم أنهم صلوها فاعلم لا يلزم من عدم فعلهم لها على الطريقة المعهودة كراهتها أو عدم ورودها ثم هي من التطوّعات من شاء صلاها ومن شاء تركها وقوله إنما حدث بعد الأربعمائة وكأنه يريد شهرة أمرها عملاً وإلا فأبو طالب المكي قذ نوه بشأنها في قوت القلوب ووفاته سنة ٣٨٣ وينظر إلى قوله ابن الجوزي حيث قال إن المتهم بوضعها علي بن عبد الله بن جهضم وليس هو في سند أبي طالب المكي بل هو إن لم يكن متأخراً عنه في الزمن فهو معاصر له وهو مع ذلك ليس من الوضاعين قال الذهبي في الديوان ليس بثقة فغاية ما يقال في حديثه إنه ضعيف لا موضوع فكم من رجل غير ثقة وحديثه لا يدخل في حيز المنكر وإن كان المتهم بوضعها آخر غير ابن جهضم فلا أدري وباقي رجاله من فوق ابن جهضم علي بن محمد بن سعيد البصري وأبوه وخلف بن عبد الله لم أر من ذكرهم في الضعفاء فتأمل ذلك بإنصاف والله أعلم وقد ذكر ابن الجوزي أيضاً في الموضوعات صلاة لأوّل ليلة في رجب وصلاة لنصف رجب أعرضنا عن ذكرهما لأن المشهور بالرغائب هي الصلاة التي ذكرها المصنف لا غير.
قال ابن السبكي:(٦/ ٢٩٨) حديث صلاة الرغائب في رجب وقد تكلم فيه ابن عبد السلام، وابن الصلاح أيضاً، فله أصل على الجملة ولكنه