للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موضعه وقد نص على استحبابها غير واحد من أصحابنا آخرهم صاحب البحر والبرهان الحلبي وذكرها فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير لمحمد ابن الحسن وذكر فيه عن مشايخه أنه إن احتاج إلى عد التسبيح يعده إشارة لا إفصاحاً ويعمل بقولهما في المضطر اهـ وهو إشارة لما تقدم إن عد التسبيح في الصلاة باليد مكروه وعند أبي حنيفة وجوّزه الصاحبان وذلك بأن يكون بقبض الأصابع أو بسبحة يمسكها بيده ولا يكره الغمز بالأنامل ولا الإحصاء بالقلب اتفاقاً والعد باللسان مفسد اتفاقاً كذا في شرح الديري على الكنز ولكن قال في مجمع الروايات قيل أراد الشيخ به العد بالأصابع وقيل بالقلب والأصابع أيضاً لأنه ينقص من الخشوع وقيل محمد مع أبي حنيفة وقيل لا بأس في التطوّع إجماعاً وإنما الخلاف في المكتوبة وقيل يكره في المكتوبة اتفاقاً وإنما الخلاف في التطوّع الثالثة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث صلاة التسبيح قد ضعفه الأئمة الأكابر كأحمد وغيره وكرهوها ولم يعمل بها أحد من أئمة المسلمين لا الأئمة الأربعة ولا ابن المبارك ولا غيرهم بل نص أحمد وغيره على كراهتها ولم يسبحها أحد من الأئمة لكن ابن المبارك جوز أن يصلي إذا لم يسبح قبل القيام عشراً بل يسبح في القيام خمس عشر مرة لأن ابن المبارك رأى هذه الصلاة توافق المشروع إلاَّ هذه القعدة قبل القيام فإنها تخالف الصلاة الشرعية فأباحها لكون جنسها مشروعاً ولم يبح ما اختص بحديثها فإنه لا يجوز إثبات شرع بحديث لا تعرف صحته فكيف بما يعلم أنه موضوع فإن قوله إذا فعلت ذلك غفر لك ذنبك كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته كلام مجازفة لا يقوله رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - فإن مجرد صلاة أربع ركعات لا توجب هذا كله ولم يثبت عن النبي - صلّى الله عليه وسلم - أنه ضمن في عمل أنه يغفر لصاحبه ما تأخر من ذنبه وقد جمع عبد العظيم المنذري في ذلك مصنفاً وأحاديثه كلها ضعيفة بل باطلة حتى حديث العمرة بإحرام من المسجد الأقصى وإنما الأحاديث الصحيحة مثل قوله - صلّى الله عليه وسلم - من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه من يقم ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلّى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه وكقوله الصلوات

<<  <  ج: ص:  >  >>