للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم - يتصرف فيه حسبما تقتضيه المصلحة، وذلك تنفيذًا لقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (١).

وأربعة أقسام توزع (أَسهمًا) على المحاربين الذين بسيوفهم جاءت هذه الغنائم.

وكما هو القانون الثابت، أُعطيت من الغنائم ثلاثة أَسهم للفارس، سهم له، وسهمان لفرسه.

أَما المحارب الراجل الذي لا فرس له فقد أُعطى. (حسب القانون) سهمًا واحدًا فقط.

وذلك أَن أَثر الفارس في المعركة على العدوّ أشد بكثير من أَثر الراجل الذي لم يقاتل على فرس.

فعلى هذا النظام قُسِّمت غنائم يهود بني قريظة بعد استسلامهم وإعدامهم.

[مشاركة المرأة في الغنائم]

إلا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبطريقة استثنائية- رضخ (٢) من غنيمة بني قريظة لسبع من نساء المسلمين كنَّ قد حضرن عمليات الحصار، أي أَنه لم يُسهم لهن في الغنيمة كالرجال وإنما أَعطاهن شيئًا قدره بنفسه.


(١) الأنفال ٤١.
(٢) الرضخ -بفتح الراء -هو إعطاء قليل من كثير، دونما الرجوع إلى قاعدة معينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>