للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكان للمعركة قسم الرسول - صلى الله عليه وسلم - الغنائم بين المحاربين حسب النظام المتبع في قانون الحرب الإسلامي.

فأعطى للفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم لصاحبه، وأعطى للرجال سهمًا واحدًا بعد أن أخذ - صلى الله عليه وسلم - خمس الغنيمة ليتصرف فيها وفق المصلحة العامة وتمشيًا مع النص الثابت في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} الآية (١).

أما الأسرى والسبايا من النساء والذرية فقد أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم -، سراح بعضهم (منًا) والبعض الآخر دفع أهله فديته فأطلق سراحه في مكان المعركة.

وقد حمل الجيش معه إلى المدينة بعض الأسرى والسبى، ولكن أهلوهم لحقوا بهم فافتدوهم (أي دفعوا مقابل إطلاق سراحهم مبلغًا معلومًا من المال)، فلم تبق امرأة من بنى المصطلق وقعت في السبى إلا رجعت إلى أهلها، اللهم إلا جويرية بنت الحارث التي تزوجها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ولم يقتل النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا - صلى الله عليه وسلم - ممن وقع في الأسر من بنى المصطلق.

[إطلاق سراح جميع الأسرى]

ولما علم المسلمون بتزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - من جويرية بنت الحارث، قالوا (في حق بنى المصطلق) .. أصهار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أعتقوا كل من بقى


(١) الأنفال ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>