للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات (غير مقتول) أيام حصار بني قريظة، وهو ضمن الجيش الحاصر، وقد تسلّم ورثته سهمه في الغنيمة.

وهذه أَيضًا، أول مرة يُسهِمُ فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - لميِّت في غنيمة من غنائم العدوّ.

[منع التفريق بين الأم وابنها]

وعند توزيع الغنائم على المحاربين أصدر النبي أَمرًا مشدّدًا بأن لا يفرِّق أَحد بين أم وولدها من سَبْى بني قريظة، عندما يرغب في بيعهم.

فإِمَّا البيع معًا، وإمّا الاستبقاءُ معًا، لأنَّ في التفريق بين الأم وولدها تعذيبًا شديدًا لهما لا يقرّه الإسلام، بل إن الرسول القائد ذهب في الشفقة والرحمة إِلى أَبعد من منع التفريق بين الأم وولدها فأَصدر أَمره مشددًا أيضًا بأن لا يفرِّق أحد بين الأُخت وأختها حتى يبلغا.

فقد روى الترمذي في صحيحه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال .. من فرَّق بين والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أَحِبته يوم القيامة.

وعن عبادة بن الصامت, أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال .. لا يفرَّق بين الوالدة وولدها، فقيل .. إلى متى؟ قال .. حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية.

وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وهب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غلامين (صغيرين) فبعتُ أحدهما، فقال ما فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>