قال الزيلعى في نصب الراية ج ٣ ص ٣٩٩: وقالوا (أي اليهود) نحن أعلم بكم منها فصالحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النصف وقال: على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم.
وفي صحيح البخاري: أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
وقال ابن حزم (في جوامع السيرة): وأقر النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود على أن يعتملوها أي أرض خيبر بأموالهم وأنفسهم ولهم النصف من كل ما يخرج منها من زرع أو ثمر ويقرهم على ذلك ما بدا له، فبقوا على ذلك حتى مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومدة خلافة أبي بكر، وجمهور خلافة عمر، فلما كان في آخر خلافته بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر في مرضه الذي مات فيه أن لا يبقى في جزيرة العرب دينان، فأمر بإجلائهم عن خيبر .. اهـ. وكانت الاتفاقية كما تقدم تعطى المسلمين حق إجلاء اليهود متى شاؤوا.
قال ابن إسحاق: وقال اليهود للنبي - صلى الله عليه وسلم -: نحن أعلم بها (أي خيبر) منكم وأعمر لها، فصالحهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النصف، وقال لهم، على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم (١).
[اليهود في حماية المسلمين]
وبعد أن قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض اليهود فوافق على أن يبقوا في منطقة خيبر للعناية بزروعها والقيام بفلاحتها وإعمارها مقابل إعطائهم نصف ما تنتجه أرضها - بقى هؤلاء اليهود في ذمة المسلمين وحمايتهم آمنين على أموالهم وأرواحهم وأعراضهم.
وعقب موافقة النبي - صلى الله عليه وسلم - على بقاء اليهود في خيبر لإعمار أرضها مقابل نصف المحصول من ثمارها أخذ اليهود يعاودون نشاطهم التجارى في المنطقة بمنتهى الحرية والأمان، وكانوا (كما هو المشهور عنهم) من أنشط الناس في الأعمال التجارية.
(١) انظر صحيح البخاري ج ٥ ص ٣٩٠ الطبعة المنيرية ومغازى الواقدي ج ٢ ص ٦٩٠ وسيرة ابن هشام ج ٢ ونصب الراية ج ٣ ص ٣٩٩ وجوامع السيرة ص ٢١٣ والسيرة الحلبية ج ٢ وإمتاع الأسماع ص ٣٢٨ والكامل في التاريخ ج ٢ ص ١٥٠ وزاد المعاد ج ٢ ص ٣٤٧.