للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصبح، وأنهاكم عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، وعن لبستين، لا يحتب أحدم في ثوب واحد يفضى بعورته إلى السماء، ولا يشتمل الصماء (١) ولا أخالكم إلّا قد عرفتموها.

[تحريم الاصطياد وعضد الشجر في الحرم]

كما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذه الخطبة أعلن تحريم الاصطياد في الحرم وقطع الشجر فقال .. "لا ينفر صيدها ولا يعضد (أي يقطع) شجرها، ولا تحل لقطتها إلَّا لمنشد ولا يختلى خلاها (٢)، فقال العباس بن عبد المطلب (وكان شيخًا مجربًا) .. إلا الإذخر (٣) يا رسول الله فإنه لا بد منه، إنه للقبر وطهور للبيت، فسكت رَسول الله ساعة، ثم قال .. إلَّا الإِذخر فإنه حلال.

ثم تحدث - صلى الله عليه وسلم - عن بعض التشريعات الأخرى في محيط الأسرة فقال .. (ولا وصية لوارث، وأن الولد للفرايق وللعاهر الحجر ولا يحل لامرأة تعطى من مالها إلّا بإذن زوجها (٤)، ولا تنكح المرأة على عمتها وخالتها (٥)).

طيّ بساط الشرك والوثنية:

وبهذا الخطاب التاريخي الذي أرسى فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - قواعد الإِسلام انطوى بساط الشرك والوثنية في مدينة كانت أعظم معقلًا لمحادة الله ورسوله، مكة المكرمة التي أصبحت العاصمة الثانية للإِسلام بعد المدينة


(١) اشتمال الصماء، قال الفقهاء .. هو أن يتغطى الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فتنكشف عورته، كذا قال في النهاية ج ٢ ص ٢٧٥.
(٢) الخلى هنا النبات الرطب الرقيق: واختلاؤه قطعه، النهاية ج ١ ص ٣١٩.
(٣) الإذخر بكسر الهمزة. حشيش طيب الريح. كذا قال في القاموس المحيط.
(٤) الثابت بإجماع المسلملين أن المرأة حرة في التصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها أو غيره اللهم إلا إذا كانت غير راشدة.
(٥) انظر تاريخ الطبري ج ٣ ص ٦٢، ٦٣ ومغازي الواقدي ج ٢ ص ٨٣٥ وما بعدها، والبداية والنهاية ج ٤ ص ٣٠٥ وسيرة ابن هشام ج ٤ ص ٥٤ وصحيح البخاري ج ٥ ص ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>