للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو البند الرابع في الآية الكريمة التي حددت مصارف الزكاة التي كانت من أكبر موارد الدولة الإسلامية في عهدها الأول: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ} (١). فنص القرآن الكريم، على وجوب تولّى بيت المالك (وهو المسمى بوزارة المالية في هذا العصر) صرف الإعانات المالية للمكاتبين لمساعدتهم على التحرر، إذا ظهر عجزهم عن أَداء المبلغ المتفق عليه لتحريرهم بكسبهم الخاص.

وبمجرد إبرام عقد المكاتبة بين الرقيق ومالكه، فإن الإسلام يجبر المالك على أن يفسح الطريق للرقيق لكى يعمل بالطرق المشروعة التي تروق له ليجمع بها المبلغ المتفق عليه.

فإن قبل الرقيق العمل عند مالكه بعد المكاتبة، فإن هذا العمل يجب أن يكون بأَجر لحساب الرقيق المكاتب، وإن رغب المكاتب العمل عند غير سيده لجمع المبلغ المطلوب، لزم إعطاؤه مطلق الحرية في ذلك، ولا يجوز للمالك إجباره على عمل معين.

[كيف قلص الإسلام من سلطة المالك على الرقيق]

فهذا القانون (قانون المكاتبة) يعتبر من الإسلام تشجيعًا إغراءًا مدعومًا بالسلطة للرقيق على التحرر وتقليصًا من سلطة المالك عليه.

وهذا يعني أن الرقيق (بعد صدور هذا القانون الخاص به) لم يعد رقيقًا ولا عبدًا بالمعنى المتعارف عليه قبل ظهور الإسلام.


(١) سورة التوبة: ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>