للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعدامهم (فإنه من ناحية العرف السائد دوليًا) لا مكان للاستنكار مطلقًا (١).

لأن النبي القائد - صلى الله عليه وسلم - إنما كان تصرّفه هذا في حدود القانون الذي التزم العمل به وقام بتطبيقه في كل مناسبة على نفسه وعلى جميع أفراد شعبه، ولا لوم (من وجهة النظر الدولية) ولا اعتراض على من طبق قانون بلاده فيها على غير أبناء بلاده فكيف بأبناء بلاده؟ .

[إعدام اليهود والاتفاقات الدولية]

يضاف إلى هذا أنه (عند حادثة بني قريظة) لم تكن هناك معاهدات دولية تحرم إعدام المحاربين المستسلمين كما هو اليوم، ارتباطها النبي القائد - صلى الله عليه وسلم - حتى يسوغ للمشوِّشين والطاعنين بالباطل أن يقولوا: إن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بإعدام يهود بني قريظة - قد خالف العرف والقانون الدوليين.

بل إن النظام الشائع يوم ذاك عند جميع الأمم (مسلمين وغير مسلمين) أن أَسرى الحرب يكون مصيرهم في يد الرئيس الأعلى للدولة وأحيانًا إلى قائد الجبهة ليتصرف فيهم وفق المصلحة.


(١) من الثابت المجمع عليه عند جميع المؤرخين ورواة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من الأسرى (طيلة حياته) سوى ثلاثة، وهم:
١ - عقبة بن أبي معيط.
٢ - النضر بن الحارث العبدري، وكان هذان الرجلان من كبار مجرمي الحرب.
٣ - أبو عزة - عمرو بن عبد الله الجمحى - أسره المسلمون في بدر وأطلق النبي سراحه على أن لا يحمل السلاح ضد المسلمين، ولكنه غدر وحمله مرة أخرى في غزوة أحد، فأسر مرة أخرى فأمر النبي بإعدامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>