للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصرِّف أمورها نيابة عنه حتى عودته، كما عيَّن ابن أمُّ مكتوم (١) على الصلاة يؤم المسلمين نيابة عنه حتى يعود.

[حمل السلاح]

وفي ذي الحليفة أشار عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسلِّح أصحابه التسليح الكامل، استعدادًا للطوارئ، لأنه لا يستبعد أن تشن قريش الحرب على المسلمين .. وما يمنعها من ذلك - إذا ما قدرت عليه؟ - أليست في حالة حرب معهم؟ .

فقد قال ابن الخطاب: تدخل على قوم هم لك حرب, بغير سلاح ولا كراع؟ فعمل النبي - صلى الله عليه وسلم - بنصيحة عمر، فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها كراعًا ولا سلاحًا إلا حمله.

[علامات النسك لا الحرب]

وساق معه - صلى الله عليه وسلم - سبعين بدنة (٢) هديًا أشعرها (٣) وقلدها ليعلم الناس أنهہاهَدْي فيكفوا.


(١) انظر ترجمة ابن أم مكتوم في كتابنا (غزوة أحد).
(٢) البدنة -بفتح أوله وثانيه-: من الإبل والبقر كالأضحية تهدى إلى مكة. قاله في القاموس المحيط.
(٣) أشعرها: أي أعلمها، قال في النهاية في غريب الحديث: إشهار البدن هو أن يشق أحد جنبي سنام البدنة حتى يسيل دمها. ويجعل ذلك علامة تعرف بها أنها هدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>