للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى حماد بن سلمة أنه - صلى الله عليه وسلم - عفا عنها بالنسبة لحقه الخاص غير أنه أمر بقتلها فيما بعد قصاصًا ببشر بن البراء الذي مات متأثرًا بذلك السم الذي دسته في الشاة، وقد وفق بهذا بين الروايتين بأنه عفى عنها ولم يقتلها أولًا .. غير أنه لما مات بشر قتلها قصاصًا .. والقصاص مطلوب تنفيذه على أي إنسان مسلمًا كان أو غير مسلم (١).

[دور المرأة في معركة خيبر]

ومعركة خيبر هي ثاني معركة تشترك فيها المرأة المسلمة في العهد النبوى، فقد روى الإِمام أحمد عن حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه قالت: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزاة خيبر وأنا سادسة ست نسوة، قالت: فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن معه نساء، قالت: فأرسل إلينا فدعانا، قالت: فرأينا في وجهه الغضب، قال: ما أخرجكن؟ وبأمر من خرجتن؟

قلنا خرجنا نناول السهام ونسقى السويق ومعنا دواء للجرحى ونغزل الشعر فنعين في سبيل الله، قال: فمرن فانصرفن، قالت: فلما فتح الله عليه خيبر أخرج لنا سهامًا كسهام الرجال، وفيه ما يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى النساء بالرجال في تقاسم الغنيمة.

أما ابن إسحاق فقد أورد ما يتفق مع ما أورده الإِمام أحمد بصدد خروج النساء في غزوة خيبر إلا أنه ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رضخ (٢) لهن من الغنيمة، ولم يجعل لهن أسهما كأسهم الرجال.

وقال: حدثني سليمان بن سحيم غن أمية بنت ابن أبي الصلت - امرأة من غفار قد سماها، لي - قالت: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة من غفار، فقلنا: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك لوجهك هذا - وهو


(١) انظر السيرة الحلبية ج ٢ ص ١٧٨ وزاد المعاد ج ٢ ص ٣٤٠ ومغازى الواقدي ج ٢ ص ٦٧٨ و ٦٧٩ وإمتاع الأسماع للمقريزى ص ٣٢١ - ٣٢٢ وسيرة ابن هشام ج ٢ ص ٣٣٧ - ٣٣٨: صحيح البخاري ج ٥ ص ٢٩٠ المطبعة المنيرية.
(٢) الرضخ: إعطاء الشيء على غير قاعدة معلومة أو نصاب معلوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>