للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمرة أربعة عشر من أصحابه، وأحاديثهم في الصحاح (١).

ثم قال ابن القيم: ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضًا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديًا من غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتباعًا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعدها, ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجرى الله سبحانه وتعالى على لسان سراقة بن مالك أن يسأله: هل ذلك (أي فسخ الحج إلى العمرة) مختص بهم (أي الصحابة) فأجاب بأن ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندرى ما تقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على من خالفه؟ . ولله در إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب: وقد قال له: يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة، قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. فقال: يا سلمة كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك أحد عشر حديثًا صحاحًا أأتركها لقولك (٢). قلت والذي يؤيد كلام ابن القيم والإمام أحمد بأنه لا مناص من فسخ الحج إلى العمرة لن دخل مكة محرمًا وطاف وسعى. قول عبد الله بن عباس: من طاف بالبيت وسعى فقد حلّ شاء أم أبى.

[النبي يكسو الكعبة في حجته]

فعن ابن أبي سبرة عن خالد بن رباح، عن المطلب بن عبد الله بن موسى قال: سمعت العباس بن عبد المطلب يقول: كسا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - البيت في حجته الحبرات.

ويذكر الإِمام الواقدي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس قبل يوم التروية بمكة بعد الظهر ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة (٣). قلت: ولم نجد نص هذه الخطبة التي أشار إليها الواقدي في المصادر التي بين أيدينا.


(١) زاد المعاد ج ١ ص ٤٢٣.
(٢) زاد المعاد ج ١ ص ٤٢٦.
(٣) مغازي الواقدي ج ٣ ص ١١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>