للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- عدم الاعتداء وحسن الجوار

وجاء (في صلب المعاهدة) بهذا الخصوص.

"وأَن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وأَن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وأَنه لا تجار حرمة إلا بإذن أَهلها، وأَن البر دون الإثم، لا يكسب كاسب إلا على نفسه، وأَنه لا يحول هذا الكتاب (أَي صك المعاهدة) دون ظالم أو آثم. وأَنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة. إلا من ظلم (بفتح أوله) أو أَثم".

ج - حرية العقيدة للفريقين

وبهذا الشأن جاءَ (في صلب المعاهدة).

"وأَن يهود بني عوف أُمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم (بفتح أَوله) أو أثم فإنه لا يوتغ (أَى لا يهلك) إلا نفسه وأَهل بيته، وأن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف وَن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وأَن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وأَن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وأَن ليهود بني الأَوس مثل ما ليهود بني عوف، وأَن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهود بني عوف، وأَن بطانة يهود كأَنفسهم" (١).

وكانت هذه المعاهدة قد عُقِدَت بين المسلمين واليهود عقب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة وقبل معركة بدر.


(١) سيرة ابن هشام ج ١ ص ٥٠٣ - ٥٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>