للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول الأُستاذ البيومي: ولكن أقوال ذوي الغرض من المستشرقين قد خدعت رجالنا عن عقولهم، فنسوا ما يحفظون وتجاهلوا ما يعلمون.

ثم يكرّ الأُستاذ البيومي على تلك المطاعن، فيثبت بطلانها عن طريق المقارنة بين القوانين العصرية الوضعية وبين حكم سعد على اليهود قائلًا .. وسنضطر هنا إلى مخاطبتهم بلغتهم القانونية، ثم يقول:

لقد كان بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبين يهود بني قريظة معاهدة تحفظ حقوق الفريقين وتقضى على كل فريق أن ينصر الآخر إذا واجه خطرًا في حرب.

ولكنهم (أي اليهود) تآمروا فانضموا إلى أعدائه وأوقعوه بين شق الرحي في المدينة مصطليًا بنار أَعدائه المشركين من جهة واعتداء حلفائه اليهود في ساعة العسرة من جهة ثانية.

فاقترفوا بذلك الغدر الشنيع ثلاث جرائم:

أولًا - رفع السلاح ضد سلطان المدينة مع الأجنبي المعتدي.

ثانيًا - دس الدسائس لدى العدو ضد المسلمين.

ثالثًا - تسهيل دخول العدو للبلاد.

ثم يعقب الأُستاذ البيومى على إدانة اليهود بهذه الجرائم الثلاث فيقول:

وقانون العقوبات المصري - وهو أقرب قانون يعرفه من

<<  <  ج: ص:  >  >>