للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤاخذون سعدًا من رجالنا القانونيين - يجعل الإعدام عقوبة كل جريمة من الجرائم الثلاث (التي ارتكبها اليهود) (١).

وينص على ذلك في المواد ٧٧، ٧٨، ٧٩، وهذه هي نصوصه على الترتيب:

(المادة ٧٧) يعاقب بالإعدام كل مصرى رفع السلاح على مصر أو التحق على وجه بعمل في القوات المسلحة لدولة تحارب مصر.

(المادة ٧٨) كل من ألقى الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى أحد من مأموريها أو إلى أي شخص يعمل لمصلحتها أو تخابر معها أو معه بقصد استعدائه على مصر أو تمكينه من العدوان عليها يعاقب بالإعدام، سواءٌ تحقق الغرض أَم لم يتحقق.

(المادة ٧٩) يعاقب بالإعدام كل من سهَّل دخول العدو إلى البلاد أو سلَّمه مواقع أو سفنًا أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد، أو نقل إليه أخبارًا أو أرشده أو حرّض الجنود على الانضمام إليه أو أثار الفتن والشائعات أو نحو ذلك (٢).

ثم يؤكد عدالة العقوبة النازلة بيهود بني قريظة - من وجهة نظر مدنية القرن العشرين - فيقول: فقانون القرن العشرين


(١) القانون المعمول به في مصر حتى الآن هو مزيج من القوانين الأجنبية الإفرنسية والسويسرية والإيطالية والإنكليزية، ولم يكن هذا القانون يعتمد على الشريعة الإسلامية في أية ناحية من نواحيه كقاعدة يرجع إليها .. انظر كتاب (حقيقة القومية العربية) للأستاذ المصري المشهور محمد الغزالي.
(٢) وبالرجوع إلى جميع القوانين الوضعية العصرية يتضح إنها جميعًا تتفق على هذه العقوبات في محاكماتها للمواطنين الخونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>