السالف الذكر. وكان هذا القانون إقطاعياً محضاً شديد الوطأة على رقيق الأرض، فقد كانت الجرائم التي يرتكبها الأحرار على أرقاء الأرض يعاقب عليها بالغرامة؛ وكان القانون يجيز للنساء أن يمتلكن المال ويورثنه ويتصرفن فيه بالوصية، كما أجاز لهن أن يتعاقدن، ويقاضين غيرهن ويُقاضين، وجعل من حق المرأة أن ترث ثلث أملاك زوجها العقارية بعد وفاته، ولكن جميع المنقولات التي جاءت بها إلى البيت وقت زواجها، أو حصلت عليها في أثناء الزواج، تصبح ملكاً للزوج (٤٧). وكانت الأرض كلها من الناحية القانونية ملكاً للملك ينالها أصحابها منه إقطاعياً. وكانت ضيعة السيد الإقطاعي كلها في العادة يوصي بها لأبنه الأكبر، ولم يكن يقصد بهذا أن تبقى الأملاك غير مجزأة، بل يقصد به فوق ذلك حماية السيد الإقطاعي الأعلى من تجزئة التبعة الإقطاعية في جباية المكوس وأداء التزامات الحرب. أما الفلاحون الأحرار فلم يكن ثمة قانون يلزمهم بأن يورثوا أملاكهم أكبر أبنائهم.
وظل قانون التعاقد غير ناضج في هذا التشريع الإقطاعي. وكانت محكمة للمقاييس والموازين تحدد مستوى الموازين، والمقاييس، والنقود؛ وتفرض رقابة الدولة على استعمالها. وبدأ التشريع التجاري المستنير في إنجلترا "بقانون التجار"(١٢٨٣) و"عهد التجار" Carta Mercatoria (١٢٠٣) - وهما عملان جليلان آخران من الأعمال التي تمت في عهد إدوارد الأول.
وتحسنت طرق الإجراءات القانونية تحسناً بطيئاً، واتبعت لتنفيذ القوانين عدة وسائل، فجعل لكل حي "رقيب" ولكل حاضرة إقليم شرطي (كنستبل Constable) ولكل إقليم حاكم. وكان القانون يفرض على جميع الرجال أن يرفعوا عقيرتهم "بصرخة وزعقة" إذا شهدوا اعتداء على القانون، وأن يشتركوا في مطاردة المعتدي، وأجيزت الكفالة. ومن فضائل القانون الإنجليزي أن التعذيب لم يكن يلجأ إليه في مناقشة المتهمين أو الشهود. من ذلك أنه لما أغرى