الثمن. وإذا ضرب أحد السوقة آخر من طبقته غرم عشرة شواقل أو ما يقرب من خمسين ريالاً، فإذا ما ضرب شخصاً ذا لقب أو ذا مال غرم سبعة أضعاف هذا المبلغ (٥٥). وإلى هذه العقوبات الرادعة كانت هناك عقوبات همجية هي بتر الأعضاء والإعدام. فإذا ضرب رجل أباه ُجوزِي بقطع يده (٥٦). وإذا تسبب طبيب أثناء عملية جراحية في موت المريض أو في فقد عين من عينيه قطعت أصابع الطبيب (٥٧). وإذا استبدلت قابلة طفلاً بآخر عن علم بفعلتها قطع ثدياها (٥٨). وكانت جرائم كثيرة يعاقب عليها بالموت، منها هتك العرض، وخطف الأطفال، وقطع الطرق، والسطو، والفسق بالأهل، وتسبب المرأة في قتل زوجها لتتزوج بغيره، ودخول كاهنة خمارة أو فتحها إياها، وإيواء عبد آبق، والجبن في ميدان القتال، وسوء استعمال الوظيفة، وإهمال الزوجة شئون بيتها أو سوء تدبيرها إياها (٥٩)، وغش الخمور (٦٠). بهذه الوسائل التي دامت آلاف السنين استقرت التقاليد والعادات التي أدت إلى حفظ النظام وضبط النفس، والتي أضحت فيما بعد عن غير قصد جزءاً من الأسس التي قامت عليها الحضارة.
وكانت الدولة تحدد أثمان السلع والأجور والأتعاب داخل نطاق بعض الحدود. فأجر الجراح مثلاً كان يقرره القانون، وحدّد قانون حمورابي أجور البنّائين، وضاربي الطوب، والخياطين، والبنائين بالحجارة، والنجارين، والبحارة، والرعاة، والفعلة (٦١). وخص قانون الوراثة أبناء الرجل بتركته دون زوجته، فجعلهم ورثته الطبيعيين الأقربين؛ فإذا مات رجل عن زوجته كان لها الحق في مهرها وفي هدية عرسها وظلت ربة البيت مادامت على قيد الحياة. ولم يكن حق الميراث محصوراً في الابن الأكبر بل كان الأبناء كلهم سواسية في الميراث، ومن ثم لم تلبث الثروات الكبرى أن تقسمت وتقسمت، فامتنع بذلك تركزها في أيدي قلائل (٦٢). وكان القانون يعد الملكية الفردية للعقار والمنقولات أمراًِ مسلماً به لا جدال فيه.