الزوجات، وكانوا أقل ميلاً للواط من غيرهم من الشعوب الشرقية الأصل (١). وكانت نساؤهم عذارى ذوات خفر وحياء، وأزواجاً عاملات مجدات، وأمهات مخصبات ذوات ضمائر حية، وكان من أثر التبكير بالزواج أن قلت الدعارة بينهن إلى أقل حد يستطاع الوصول إليه عند بني الإنسان (٨٦). وكان العزاب نادري الوجود بين رجالهم، وكان من القواعد التي وضعها الحاخام آشير بن يحيال أن من حق المحاكم أن ترغم الأعزب على الزواج إذا بلغ العشرين من العمر، ولم يكن منهمكاً في دراسة الشريعة (٨٧). وكان الآباء هم الذين ينظمون أمور الزواج، وتقول إحدى الوثائق اليهودية الباقية من القرن الحادي عشر إنه كان يندر وجود فتيات "يبلغن من قلة الذوق أو من الوقاحة ما يجرأن معه على أن يبدين هواهن أو خيارهن" في هذه الناحية (٨٨). ولكن الزواج لا يكون قانونياً إلا برضاء الزوجين (٨٩). وكان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن يشاء وهي صغيرة السن حتى وإن كانت في السادسة من عمرها؛ ولكن زواج الأطفال على هذا النحو لم يكن يتم إلا إذا بلغ الزوجان سن الرشد، وكان من حق الفتاة أن تلغي هذا الزواج إذا شاءت (٩٠). وكانت الخطبة إجراءً رسمياً تجعل الفتاة زوجة للرجل من الوجهة القانونية، ولا يمكن التفرقة بعدها بعد الزوجين إلا بوثيقة طلاق قضائية. وكان عقد يوقع عند الزواج (كتوبة) يحدد فيه بائنة الزوجة ومهر الزوج. وكان هذا المهر مبلغاً من المال يُتَجنَّب من مال الزوج ويؤدي للزوجة إذا طلقها أو مات عنها. وبغير هذا المهر الذي لم يكن يقل عن مائتي زوزا Zuza (وهو قدر يكفي لشراء بيت تسكنه أسرة واحدة) لا يصبح الزواج بعذراء صحيحاً من الوجهة القانونية.
(١) لسنا نعتقد أن المؤلف يريد أن يتهم الشرقيين بأنهم يميلون إلى اللواط أكثر من غيرهم من الشعوب. فقد سبق أن وصف اللواط عند اليونان وصفاً لا نرى موجباً لإعادته، ونظن أنه إنما يريد أن يقارن اليهود-وهم شرقيون في الأصل-بغيرهم من شعوب الشرق فيقول إن هذا الداء كان أقل انتشاراً عند بعض الشعوب الشرقية. (المترجم).