للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والواصفون بعضهم قد صنعا ... من عند نفسه وبعض وضعا

كلام بعض الحكما في المسند ... ومنه نوع وضعه لم يقصد

نحو حديث ثابتٍ من كثرت ... صلاته الحديث، وصلة سرت

ويعرف الوضع بالإِقرار وما ... نزل منزلته وربما

يعرف بالركة، قلت استشكلا ... الثَّبجيّ القطع بالوضع على

ما اعترف الواضع إذ قد يكذب ... بلى نرده، وعنه نضرب

فعلم من نظم العراقي هذا ومن غيره، أنه لا فرق في تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بين ما كان في الأحكام وغيره، كالترغيب والترهيب، وكله حرام من أكبر الكبائر، بإجماع المسلمين المعتد بهم، خلافًا للكرَّامية، في زعمهم الباطل: أنه يجوز الوضع في الترغيب والترهيب، وتبعهم كثير من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد.

وحكى إمام الحرمين عن أبيه محمد بن الجُوَينيّ، من أصحاب الشافعي، أنه كان يقول: من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدًا كفر وأريق دمه. وضعفَّه إمام الحرمين، وجعله من هفوات والده. والمشهور أن فاعله لا يكفر، إلا أن يستحله إلى آخر ما مر مستوفى قريبًا. ولكن اختلف العلماء في قبول روايته بعد ذلك إذا تاب وحسنت حالته، فقال ابن الصلاح وجماعة: لا تقبل روايته أبدًا. وقال النوويّ وجماعة بقبولها، بصحة توبته، ومن رأى حديثًا وظن أو علم أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد إذا لم يبين حال رواته وضعفهم. ونظم العراقي مقلوب الإِسناد بقوله:

وقسموا المقلوب قسمين إلى ... ما كان مشهورًا براوٍ أُبدلا

بواحد نظيره كي يرغبا ... فيه بالإِغراب إذا ما استغربا

ومنه قلبُ سندٍ لمتن ... نحو امتحانهم إِمام الفنِ

في مئة لما أتى بغدادا ... فردَّها وجوّد الإِسنادا

وقلب ما لم يقصد الرواة ... نحو إذا أقيمت الصلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>