الاستنثار، وظاهر كلام صاحب "المغني" أنهم يقولون بذلك، وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطّال بان بعض العلماء قال بوجوبه. وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه.
واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله عليه الصلاة والسلام للأعرابي:"توضّأ كما أمرك الله" فأحاله على الآية، وليس فيها ذكر الاستنشاق. وأجيب بأنه يحتمل أن يُراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه -صلى الله عليه وسلم-، وهو المبين عن الله أمره، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق، بل ولا المضمضة، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضًا، وقد ثبت الأمر بها أيضًا في "سنن" أبي داود بإسناد صحيح.
وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به إلا لكونه لا يعلم خلافًا في أن تاركه لا يعيد، وهذا دليل قوي، فإنه لا يُحفظ عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء، وثبت عنه أنه رجع عن إيجاب الإِعادة. ذكر كله ابن المنذر، ولم يذكر المؤلف في هذه الرواية عددًا، وذكر في بدء الخلق عن أبي هريرة:"فليستنثر ثلاثًا" كما مر. وأخرجه الحميدي في "مسنده" عن أبي الزِّناد بلفظ: "إذا استنثر فلْيستنثِر وترًا" وأصله لمسلم.
وقوله:"ومن استجمر فليوتر" أي: استعمل الجمار، وهي الحجارة الصغار في الاستنجاء، وحمله بعضهم على استعمال البخور، فإنه يقال: تجمَّر واستجمرْ، أي: فليأخذ ثلاث قطع من الطيب ويتطيب ثلاثًا أو أكثر وترًا، حكاه ابن حبيب عن ابن عمر، ولا يصح. وكذا حكاه ابن عبد البر عن مالك. وروى ابن خُزيمة في "صحيحه" عنه خلافه، والأظهر الأول، وقد تقدم القول على معنى قوله:"فليوتر" في الكلام على حديث ابن مسعود السابق، واستدل بعض من نفى وجوب الاستنجاء بهذا الحديث للإتيان فيه بحرف الشرط، ولا دلالة، وإنما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء بالماء أو بالأحجار.