بالقدر الممكن. ولا يتأتّى الجمع بين المسح والغسل في عضو واحد في حالة واحدة, لأنه يؤدي إلى تكرار المسح, لأن الغسل يتضمن المسح، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، فبقي أن يُعمل بهما في حالين توفيقًا بين القراءتين، وعملًا بالقدر الممكن، وهذا هو معنى قول الشافعي: أراد بالنصب آخرين، وبالجر آخرين. وقيل: إنما عطفت على الرؤوس الممسوحة لأنها مظِنّة لكثرة صب الماء عليها، فلمنع الإسراف عُطفت، وليس المراد أنها تمسح حقيقة، ويدل على هذا المراد قوله:{إِلَى الْكَعْبَيْنِ} , لأن المسح رخصة، فلا يقيد بالغاية، ولأن المسح يطلق على الغسل الخفيف، يقال: مسح على أطرافه لمن توضأ، ذكره أبو زيد اللُّغوي وابن قُتيبة وغيرهما، وقد مر بعض مباحث الرجلين في غير هذا الموضع في العلم وفي الوضوء.