للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بينهما من جهة الاستعمال، فكان أكثر استعمالهم الفرد في المطلق، والغريب في النسبي لذلك.

وقال ابن الصلاح: وليس كل ما يُعَدُّ من أنواع الأفراد معدودًا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد، كأهل البصرة.

وإلى قسمي الفرد أشار العراقي بقوله:

الفَرْدُ قسمانِ، ففَرْدٌ مُطلَقا ... وحُكمُهُ عندَ الشُّذوذِ سَبَقَا

والفَردُ بالنِّسبةِ ما قَيَّدتهُ ... بثقَة أو بَلَدٍ ذَكَرْتهُ

أو عن فُلانٍ نحوُ قَول القائل ... لم يَرْوِهِ عن بَكرٍ إلا وائلْ

لم يَروِه ثِقَةٌ إلا ضَمْرَه ... لم يَروِ هذا غَيرُ أَهلِ البَصرَه

فإنْ يُريدُوا واحِدًا مِن أَهلِها ... تَجَوُّزًا فاجعلهُ مِن أَوَّلها

ولَيسَ في أفرَادهِ النِّسبيةِ ... ضَعفٌ لها مِن هذه الحَيْثِيَّةِ

لكن إذا قُيِّد ذاك بالثِّقَة ... فحُكمُهُ يَقْرُبُ مما أَطلقَهْ

وهذا الحديث أخرجه البخاري في ستة مواضع أخرى من "صحيحه" عن ستة شيوخ آخرين أيضًا: في الإِيمان عن عبد الله بن مَسْلَمة. وفي العِتْق عن محمَّد بن كثير في باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مُسَدَّد. وفي النكاح عن يحيى بن قَزَعة. وفي الأَيمان والنذور عن قُتيبة بن سعيد. وفي باب ترك الحيل عن ابن النُّعمان.

وأخرجه مسلم في آخر كتاب الجهاد عن عبد الله بن مَسْلمة وجماعة.

وأبو داود في الطلاق عن محمَّد بن كثير.

والترمِذيّ في الحدود عن ابن المُثَنى.

والنسائي عن يحيى بن حبيب وجماعة في الإِيمان، والطلاق، والطهارة، والعتاق.

ورواه ابن ماجة في الزهد من "سننه" عن أبي بكر، وأحمد في "مسنده"، و"الدارقطني"، وابنْ حبان، والبيهقي، قال العَيْنِيّ: ولم يَبْقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>