قال الذهبي: قيل: حديثه عنه مرسل، وقد سمع الأعمش ممن مات قبله، فما المانع من أن يكون سمع منه.
وقال ابن عمرو والحسن فيمن يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه.
وفي رواية الأصيلي وغيره:"ليس عليه غسل محاجمه" بإسقاط أداة الاستثناء، وهو ذكره الإسماعيلي. وقال ابن بطال: ثبتت إلا في رواية المُستملي دون رفيقه. قال في "الفتح": وهي في نسختي ثابتة من رواية أبي ذرٍّ عن الثلاثة. وقد حكي عن الليث أنه قال: يُجزىء المحتجم أن يمسح موضع الحجامة ويصلي ولا يغسله.
وأثر ابن عمر وصله الشافعي وابن أبي شَيْبة بلفظ:"كان إذا احتجم غسل محاجمه".
وعبد الله بن عمر مرَّ تعريفه في أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه.
وأثر الحسن البَصْري وصله ابن أبي شيبة أيضًا في "مصنفه".
والحسن البَصْري مرَّ تعريفه في الحديث الخامس والعشرين من كتاب الايمان.