للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهر كلامه أن النُّعاس يسمى نوماً، المشهور التفرقة بينهما. وأن من قرَّتْ حواسه بحيث يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه فهو ناعس، وإن زاد على ذلك فهو نائم.

ومن علامات النوم: الرؤيا طالت أو قصرت. وعلامة النوم الثقيل سقوط شيء من يده، أو انحلال حبوته، أو سَيَلان ريقه ولم يشعر في الجميع، أوعدم سماعه للأصوات المتصلة به.

وحقيقة النوم حالةٌ تعرِضُ للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغِ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تقف المشاعر عن الإحساس رأسًا. وقيل: ريح تأتي الإِنسان إذا شمها أذْهَبَت حواسه كما تذهَبُ الخمرةُ بعقل شاربها. وقيل: انعكاس الحواس الظاهرة إلى الباطنة، حتى يصح أن يرى الرؤيا. وفي "المحكم"، و"العين" النعاس: النوم، وقيل: مقاربته.

أو الخَفْقَةِ وُضُوءًا.

والخَفْقة -بفتح المعجمة وسكون الفاء بعدها قاف- قال ابن التين: هي النَّعْسة، وإنما كرر لاختلاف اللفظ، والظاهر أنه من ذكر الخاص بعد العام. قال أهل اللغة: خَفَقَ رأسَه إذا حركها وهو ناعس. وقال أبو زيد: خَفَق برأسه من النعاس: أماله. وقال الهَرَوي: تَخْفُق رؤوسهم، أي: تسقط أذقانهم على صُدورهم.

وكون النعاس لا يوجب وضوءًا هو قول المُعظم، وبه قال مالك، فلا يجب الوضوء عنده إلاَّ من النوم المتقدم وَصْفُه. فقد روى مسلم في قصة صلاة ابن عبّاس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل، قال: فجعلت إذا أغفيتُ أخذتُ بشحمةِ أذني. فدل على أن الوضوء لا يجب على غير المستغرق.

وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنّه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلاَّ من خَفَق خفقةً. ورواه البيهقي مرفوعًا وموقوفًا. وروى محمد بن نصر في قيام

<<  <  ج: ص:  >  >>