للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت مما يُعفى عنه.

والثاني: تبطُل بشرط أن تستقرَّ عليه، أو يتعلق به شيء منها في المسألة الأولى. وأن يجد لو قطع ما يزيلها به، أو ثوبًا آخر يلبسه، وإلا تمادى، وأن يتسع الوقت اختياريًّا أو ضروريًّا بأن يبقى ما يسع بعد إزالتها ركعة فأكثر، وإلا تمادى. وإذا تمادى في الاختيار فهل يُعيدها بمنزلة ذكرها بعد الصلاة في الوقت المار أم لا؟

وإذا كانت النجاسة في أسفل النعل فخَلَعَها من غير أن يكون حاملًا لها في رجله، كرفع رجله بها، صحت صلاته، وكذا لو صلّى قائمًا على جنازة أو إيماءً ولم ينزعها صحت أيضًا، لأنه لم يحملها، وعلى هذا المعنى حملت المالكية حديث أبي سعيد أنه -صلى الله عليه وسلم- خلع نعليه في الصلاة، ثم قال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا" أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خُزيمة، وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم، وحمله المذكورون أولًا على إمكان النزع مطلقًا.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، فَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ، لاَ يُعِيدُ.

قوله: "وقال ابن المسيِّب" هو الذي في أكثر النسخ، وهو الصواب، وللمُسْتَملي والسَّرْخَسي: "وكان"، وعليها: فإفراد قوله: "إذا صلى" على إرادة كل منهما، والمراد بمسألة الدم ما إذا كان بغير علم المصلّي. والدم عند المالكية يُعفى عن دون الدرهم منه مطلقًا، في الدرهم قولان. وعند الشافعية يُعفى عنه إذا كان قليلًا من أجنبي، ومطلقًا من نفسه.

وقوله: "أو جَنابة" أي: أثرها، وهو المني، وهو مقيد عند القائل بنجاسته بعدم العلم، كالدم.

وقوله: "أو لغير القبلة" المراد به ما إذا كان عن اجتهاد، ثم تبين الخطأ، فقد قالت الثلاثة والشافعي في القديم: لا يعيد. وهو قول الأكثر. وقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>