مذهبهم، اللهم إلا أن تكون أرادت أنهم هم أهل التنطُّع والإِفراط.
وعن سَمُرَة بن جُنْدُب أنه كان يأمر به، فأنكرت عليه أُم سلمة، لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما مرَّ.
وقالَ جَابرٌ وأبُو سَعيدٍ عنِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- تَدَعُ الصَّلاةَ.
واستشكل إيراد هذين الحديثين للاستدلال على الترجمة، بأن الترجمة لعدم القضاء، والحديثان لعدم الإِيقاع.
وأجاب الكِرْماني بأن الترك في قوله:"تدع الصلاة" مطلق، يتناول الأداء والقضاء. ورُدَّ هذا بأن منعَها إنما هو في زمن الحيض فقط، وقد وَضَح ذلك من سياق الحديثين.
قال في "الفتح" والذي يظهر أن المؤلف أراد أن يستدِلَّ على الترك أولًا بالتعليق المذكور، وعلى عدم القضاء بحديث عائشة، فجعل المعلَّق كالمقدمة للحديث الموصول، الذي هو مطابق للترجمة.
أما تعليق جابر فقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام من طريق حبيب، عن جابر في قصة حيض عائشة في الحج، وفيه:"غيرَ أنَّها لا تطوفُ ولا تصلي"، ولمسلم نحوه من طريق أبي الزُّبَيْر عن جابر. وأما تعليق أبي سعيد الخُدري، فأخرجه في باب ترك الحائض الصوم، وفيه:"أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُم".
وجابر مرّ تعريفه في الرابع من بدء الوحي، ومرَّ أبو سعيد في الثاني عشر من كتاب الإِيمان.