للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلابنِ ماجِشون خمسةٌ تُعَدّ ... وابن حبيبٍ عشرةٌ فيما وَرَدّ

سحنونُ قد ما عدّها ثمانِيَهْ ... ما زادَها في السرِّ والعلانِيهْ

مَشهورُها بنصفِ شهرٍ حُدّا ... فاسْمَع لِذا وكُن به مُعْتدًا

واحترزت بقولي: لا في باب العدة. عن الطهر الذي وقع فيه الطلاق، فإنه يكفي حصوله في لحظة منه كما مر، ولذا كان انقضاء العدة عندهم ممكن في شهر كما مرَّ بيانه قريبًا.

وعند الشافعية القَرْء الذي هو الطهر عندهم وعندنا، أقله خمسة عشر يومًا، وأقل الحيض يوم وليلة، فلا تنقضي عدتها في أقل من اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين، بأن تُطَلَّقَ وبقي من الطهر لحظة، وتحيض يومًا وليلة، وتطهر خمسة عشر يومًا، ثم ستة عشر كذلك. ولابد من الطعن في الحيضة الثالثة للتحقق.

وعند أحمد: أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع. وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا كما هو عند علي وشُريح المتقدمين، ولا حد لأكثره.

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام، وما نقص عن ذلك فهو استحاضة، وأكثره عشرة أيام. وقال أبو يوسف: أقله يومان، والأكثر من اليوم الثالث.

وقال أبو حنيفة: لا يجتمع أقل الطهر وأقل الحيض معًا، فأقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يومًا. وقال صاحباه: تنقضي في تسعة وثلاثين يومًا، بناء على أن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وأن المراد بالقَرْء: الحيض.

وهذا التعليق وصله الدارمي بإسناد صحيح عنه، قال: "أقصى الحيض خمس عشرة، وأدناه يوم". ووصله الدارقُطني أيضًا بلفظ: "أدنى وقتِ الحيض يوم، وأكثره خمس عشرة".

وعطاء مرَّ قريبًا ذِكر محله الذي مرَّ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>