للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى معنى الشرط، كأنّه قال: ان جمع رجل عليه ثيابه فحسن، ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية، فقال: صلى رجل فى ازار ورداء إلخ، ومجموع ما ذكر عمر من الملابس ستة، ثلاثة للوسط وثلاثة لغيره. وقدم ملابس الوسط لأنها محل ستر العورة وقدم أسترها أو أكثرها استعمالًا لهم، وضم إلى كل واحد واحدًا، فخرج من ذلك تسع صور، من ضرب ثلاثة الوسط فى ثلاثة غيره، ولم يقصد الحصر في ذلك، بل يلحق به ما يقوم مقامه.

وقوله: قال: وأحسبه، قال ذلك أبو هريرة، والضمير في أحسبه راجع إلى عمر، وإنما لم يحصل الجزم بذلك لإمكان أنَّ عمر أهل ذلك، لأن التّبّان لا يستر العورة كلها، بناء على أن الفخذ من العورة فالستر به حاصل مع القباء ومع القميص، وأما مع الرداء فقد لا يحصل، ورأى أبو هريرة أن انحصار القسمة يقتضي ذكر هذه الصورة وأن الستر قد يحصل بها إذا كان الرداء سابقًا. وقال ابن مالك: تضمن هذا الحديث فائدتين: إحداهما ورود الفعل الماضي بمعنى الأمر، وهو قوله: جمع وصلى ... الخ ما مرَّ، والثانية حذف حرف العطف، فإن الأصل "صلى رجل فى إزار ورداء" وفي "إزار وقميص" ومثله قوله -صلى الله عليه وسلم- "تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع تمره" وعورض هذا بأنه لا يتعين أن يكون المحذوف حرف العطف، بل يحتمل أن يكون المحذوف فعلًا، أي صلى فى إزار وقميص، صلى فى إزار ورداء، وكذا الباقي، والحمل على هذا أَوْلى لثبوته إجماعًا، وحذف حرف العطف قيل: بابه الشعر فقط، وعند بعض وقوعه في الشعر مختلف فيه.

وقد روى ابن حبان حديث الباب عن إسماعيل بن علية عن أيوب، فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر. ورواية حماد بن زيد، هذه المفصَّلة، أصح. ووافقه عليها حماد بن سلمة، فرواه عن أيوب وهشام وحبيب عن ابن سيرين، كما أخرجه ابن حبّان أيضًا، وأخرج مسلم حديث ابن علية، فاقتصر على المتفق على رفعه، وحذف الباقى، وذلك من حسن تصرفه. وفي الحديث دلالة على أن الصلاة في الثوبين أفضل من الثوب الواحد، وصرح القاضي

<<  <  ج: ص:  >  >>