ثوبًا، وهي لها صدر الكلام. ولا يقدح في ذلك تأخُّرُها عن في الجارة؛ لأن الجار والمجرور ككلمة واحدة. قال ابن المنذر، بعد أن حكى عن الجمهور أن الواجب على المرأة أن تصلي في درع وخمار: المراد بذلك تغطية بدنها ورأسها، فلو كان الثوب واسعًا فغطت بفضله رأسها جاز. قال: وما رويناه عن عطاء أنه قال: تصلي في درع وخمار وإزار، وعن ابن سيرين مثله، وزاد "وملحفة"، فإني أظنه محمولًا على الاستحباب.
ثم قال: وقال عكرمة: لو وارت جسدها في ثوب جاز. وفي رواية الكشميهني: لأَجَزْتُه، أي بفتح الجيم وسكون الزاي وضمير المتكلم. وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ولفظه "لو أخذت المرأة ثوبًا فتقنعت به حتى لا يرى من شعرها شيء أجزأ عنها" وعكرمة قد مر في السابع عشر من كتاب العلم.