ثم قال: وقد سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- في ركعتي الظهر، وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. ومناسبة التعليق للترجمة من جهة أن بناءه على الصلاة دال على أنه في حال استدباره القبلة كان في حكم المصلى، ويؤخذ منه أن من ترك الاستقبال ساهيًا لا تبطل صلاته، والتعليق طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وهو موصول في الصحيحين من طرق، لكن قوله "وأقبل على الناس" ليس في الصحيحين بهذا اللفظ، لكنه موصول في الموطأ عن أبي هُريرة، ووهم ابن التين تبعًا لابن بطّال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضي, لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلّم من ركعتين.
وفيه جواز البناء على الصلاة لمن أتى بالمنافي سهوًا. وقال سُحْنون: إنما يبني من سلّم من ركعتين كما في قصة ذي اليدين, لأن ذلك وقع على غير القياس، فيقتصر فيه على مورد النص، وألزم بقصر ذلك على إحدى صلاتي العشي، فيمنعه في الصبح مثلًا، والذين قالوا بالبناء مطلقًا قيدوه بما إذا لم يطل، وقد مر حده عند المالكية والشافعية في الحديث السابق.