الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والتابعون إلى زيادة مسجده عليه الصلاة والسلام، بنوا على القبر حيطانًا مرتفعة مستديرة قوله، لئلا تصل إليه العوام، فيؤدي إلى ذلك المحذور، ثم بنوا جدارين بين ركني القبر الشمالي حرفوها حتى التقيا، حتى لا يمكن أحد أن يستقبل القبر.
وذهب الثوريّ وأبو حنيفة والأوزاعي إلى كراهة الصلاة في المقبرة مطلقًا، وذهب أحمد إلى تحريم الصلاة فيها, ولم يفرق بين المنبوشة وغيرها, ولا بين أن يُفرش عليها شيء يقيه من النجاسة، أم لا, ولا بين أن تكون بين القبور أو في مكان منفرد عنها، كالبيت والعلو. قال في "تنقيح المقنع": ولا تصح الصلاة تعبدًا في مقبرة غير صلاة الجنازة، ولا يضر قبران، ولا ما دفن بداره، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة، سواء كانت مقابر المسلمين أو الكفار.