للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفَذّ" وفي أخرى "صلاةٌ مع الإِمام أفضل، عن خمس وعشرين صلاة يصليها وحده" ولأحمد عن ابن مسعود بإسناد رجاله ثقات نحوه. وقال آخره: كلها مثل صلاته، وهو مقتضى لفظ رواية أبي هريرة الماضية "تضعف" لأن الضعف، كما قال الأزهريّ، المِثْل إلى ما زاد، وليس بمقصور على المثلين. تقول: هذا ضعف الشيء أي: مثله أو مثلاه فصاعداً، لكن لا يزاد على العشرة. وظاهر قوله تضعيف، وكذا قوله في روايتي ابن عمر وأبي سعيد "تفضل" أي تزيد، وقوله: في رواية أبي هريرة المذكورة في الباب هنا "تزيد" يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد، وتزيد عليها العدد المذكور، فيكون لمصلي الجماعة ثواب ست أو ثمان وعشرين من صلاة المنفرد.

وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه:

منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا عند من لا يعتبر مفهوم العدد، لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي، وحكى عن نصه.

الوجه الثاني لعله صلى الله تعالى عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ، وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه، لكنْ إنْ فرعنا على المنع تعينَ تقدم الخمس على السبع من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص، قلت: هذا ليس من النسخ وإنما هو زيادة من الله تعالى على ما أعطى أولًا، تفضلًا منه.

ثالثها أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل: الدرجة أصغر من الجزء وتعقب بأن الذي روي عنه الجزء روى عنه الدرجة، وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهو مبني على التغاير.

رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده.

خامسها الفرق بحال المصلي كانْ يكون أعلم أو أخشع.

<<  <  ج: ص:  >  >>