للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين العصر والمغرب، فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر.

قلت: مذهب مالك الاشتراك بين الظهر والعصر بقدر إيقاع إحداهما، واختلف هل هو في آخر الصلاة الأولى، فتكون العصر داخلة على الظهر، فتصبح العصر إنْ قدِّمت في آخر الأُولى، ويأثم من آخر الظهر إلى أول الثانية، أو هو في أول الثانية، فتكون الظهر داخلة على العصر، فلا يأثم من أخَّر الظهر إلى أوَّل الثانية، وتبطل العصر إن قُدِّمت في آخر الاولى!؟ وسبب الخلاف عندهم في ذلك حديثُ ابن عباس السابق عند الحديث الأول من كتاب المواقيت هذا، عند أبي داود والترمذيّ وغيرهما في صلاة جبريل بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، ففيه "في اليوم الأول صلى بي جبريل العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى جبريل الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، فمن جعل "صلى" فيهما بمعنى "شرع" جعل الاشتراك في أول الثانية، ومن جعل "صلَّى" بمعنى "فرغ" جعله في آخر الأُولى. وقال ابن العربيّ من المالكية: لا اشتراك بينهما، وقال: إن صلّى في المرة الأولى بمعنى شرع، وفي الثانية بمعنى فرغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>