للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قلت يا رسول الله: أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا"، وروى التِّرمذيّ، وقال: حديث حسن، عن ابن عباس، قال: "إنما صلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الركعتين بعد العصر، لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد"، وهذا شاهد لحديث أم سلمة.

وروى النَّسائيّ أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك، فرد الحديث إلى أم سلمة، فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما، فرجع الأمر إلى ما تقدم. وفي ظاهر قول ابن عباس: "ثم لم يعد" معارضة لأحاديث عائشة المذكورة في هذا الباب، فيحمل النفي على علم الراوي، فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي، وكذا ما رواه النَّسائيّ، عن أبي سلَمَة، عن أم سلمة: "أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة" الحديث. وفي رواية له عنها: "لم أره يصليهما قبل ولا بعد"، فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس، ولا أم سلمة. ويشير إلى ذلك قول عائشة في هذه الرواية: "وكان لا يُصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته".

قلت: أما الجواب بالنسبة لابن عباس فواضح، وأما بالنسبة لأم سلمة فغير معقول، لأن بيت أم سلمة بيته عليه الصلاة والسلام، وكون المراد بالبيت بيت عائشة تخصيصٌ بلا مخصص، لا دلالة عليه، ومراد عائشة بقولها: "ما تركهما" وما معه من الروايات، أي من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ولم ترو أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلًا إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلها قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما. وقولها، والذي ذهب به في رواية البيهقي والإسماعيليّ أن أيمن دخل عليها، فسألها عن ركعتين بعد العصر، فقالت: والذي ذهب بنفسه، تعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي آخره زيادة: "فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما، فقالت: صدقت، ولكن كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصليهما، فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>