للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّاوديّ، فقال: لا حجة فيه على جواز الكلام في الأذان، بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك المحل، وتعقب هذا بأنه وإن ساغ ذكره في هذا المحل، لكنه ليس من ألفاظ الأذان المعهود. وبيان مطابقته للترجمة هو أن هذا الكلام، لما جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه، دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه.

ثم قال: وتكلم سُلَيمان بن صُرَد في أذانه، ولفظه: "أنه كان يؤذن في العسكر، فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه" وهذا التعليق أخرجه ابن أبي شَيْبَة، ووصله أبو نُعيم شيخ البخاريّ في كتاب الصلاة، وأخرجه البخاريّ في التاريخ عنه بإسناد صحيح. وسُليمان بن ورد قد مرّ في السابع من الغسل.

ثم قال: وقال الحسين: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. قيل: مطابقته للترجمة من جهة أن الضحك إذا كان بصوت قد يظهر منه حرف مفهم أو أكثر، فتفسد الصلاة، ومن منع الكلام في الأذان أراد أن يساويه بالصلاة. وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضحك يبطل الصلاة، ولو لم يظهر منه حرف فاستوى مع الكلام في بطلان الصلاة بعمده.

والحسن، المراد به: البصريّ، وقد مرّ في الرابع والعشرين من الإيمان، وهذا التعليق قال ابن حَجَر: لم أره موصولًا، والذي أخرجه ابن أبي شَيْبَة وغيره من طرق عنه، جواز الكلام بغير قيد الضحك.

<<  <  ج: ص:  >  >>