للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ندرك، فيه نسبة عدم الإدراك إليه، بخلاف فاتتنا، فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين.

وقوله: أصح، معناه صحيح بالنسبة إلى قول ابن سيرين، فإنه صحيح لثبوت النص بخلافه، وعند أحمد من حديث أبي قتادة في قصة نومهم عن الصلاة، "فقلت: يا رسول الله فاتتنا الصلاة" ولم ينكر عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-. وموقع هذه الترجمة، وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة، أن المرء عند إجابة المؤذن يحتمل أن يدرك الصلاة كلها أو بعضها، أو لا يدرك شيئًا، فاحتيج إلى جواز إطلاق الفوات، وكيفية الإتيان إلى الصلاة، وكيفية العمل عند ذوات البعض ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>