للمصلى إلى آخر ما مرّ في باب (وضوء الصبيان) آخر كتاب "صفة الصلاة" عند حديث ابن عباس.
وقوله:"فإن كان يريد ان يقطع بَعْثًا" أي: يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات.
وقوله:"خرجت مع مروان" زاد عبد الرزاق "وهو بيني وبين أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري".
وقوله:"فجبذته بثوبه" أي: ليبدأ بالصلاة قبل الخطبة على العادة.
وقوله:"فقلت له غيرتم والله" صريح في أن أبا سعيد هو الذي أنكر. وعند مسلم عن طارق بن شهاب قال:"أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبْل الصلاة مروان فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه" وهذا ظاهر في أنه غير أبي سعيد، وكذا في رواية رجاء عن أبي سعيد التي تقدمت في أول الباب فيحتمل أن يكون هو أبا مسعود الذي في رواية عبد الرزاق أنه كان معهما، ويحتمل أن تكون القصة تعددت، ويدل على ذلك المغايرة الواقعة بين روايتي عياض ورجاء. ففي رواية عياض أن المنبر بُني بالمُصلى.
وفي رواية رجاء "أن مروان أخرج المنبر معه"، فلعل مروان لما أنكروا عليه إخراج المنبر ترك إخراجه بعد وأمر ببنائه من لبن وطين بالمصلى، ولا بعد في أن ينكر عليه تقديم الخطبة على الصلاة مرة بعد أخرى، ويدل على التغاير أيضًا أن إنكار أبي سعيد وقع بينه وبينه، وإنكار الآخر وقع على رؤوس الناس.
وقوله:"إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة" أي: الخطبة وكون مروان هو أول من جعل الخطبة قبل الصلاة هو الصحيح، فقد مرّ حديث مسلم عن طارق بن شهاب الذي هو صريح في أن مروان هو أول من فعل ذلك. وقيل معاوية رواه عبد الرزاق، وقيل زياد، والظاهر أن مروان وزيادًا فعلا ذلك تبعًا لمعاوية؛ لأن كلًا منهما كان عاملًا له. وقيل بل سبقه إليه عثمان؛ لأنه رأى ناسًا لم يدركوا الصلاة فصار يقدم الخطبة رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري وهذه العلة غير التي اعتل بها مروان، فإنه ادعى أنه راعى مصلحتهم باستماع الخطبة لكن قيل إنهم كانوا في زمنه يتعمدون ترك سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإِفراط في مدح بعض الناس، فعلى هذا إنما راعى مصلحة نفسه. وأما عثمان فراعى مصلحة الجماعة في إدراكهم الصلاة على أنه يحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًا بخلاف مروان فواظب على ذلك فنسب إليه.
وقيل عمر بن الخطاب رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح، لكن يعارضه حديث ابن عباس المذكور في باب (الخطبة بعد الصلاة) التالي لهذا الباب، وكذا حديث ابن عمر فإن جمع بوقوع ذلك نادرًا وإلا فما في "الصحيحين" أصح واستدل بالحديث على استحباب الخروج إلى الصحراء؛ لأجل صلاة العيد، وأن ذلك أفضل من صلاتها في المسجد لمواظبته عليه الصلاة