السدس الأخير من الليل، أي فكيف يخص أهل الأسحار بالمدح من بين القائمين بالليل، ويكون الأفضل النوم فيه والقيام فيما قبله؟
وحكى بعض القوم أن معنى قوله:"أحب الصلاة" هو بالنسبة إلى مَنْ حاله مثل حال المخاطب بذلك، وهو مَنْ يشق عليه قيام أكثر الليل، وعمدة هذا القائل اقتضاء القاعدة: زيادة الأجر بزيادة العمل، لكن يعارضه هنا اقتضاء العادة والجِبِلّة: التقصير في حقوق يعارضها طول القيام، ومقدار ذلك الفائت مع مقدار الحاصل من القيام غير معلوم لنا، فالأولى أن يجري الحديث على ظاهره وعمومه، وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة، فمقدار تأثير كل واحد منهما في الحث أو المنع غير محقق لنا، فالطريق أننا نفوض الأمر إلى صاحب الشرع على ما دل عليه اللفظ، مع ما ذكرنا من قوة الظاهر.
وقال ابن التين: ظاهره أنه في حق الأُمة، وأما النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقد أمره الله تعالى بقيام أكثر الليل، فقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢)} وفيه نظر؛ لأن هذا الأمر قد نسخ بقوله في آخر السورة:{فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} وقد تقدم في حديث ابن عباس: فلما كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، وهو نحو المذكور هنا، ويأتي بعد نحو ثلاثة أبواب أنه عليه الصلاة والسلام، لم يكن يجرى الأمر في ذلك على وتيرةٍ واحدة.
قوله:"وأحب الصيام إلى الله صيام داود" يأتي فيه ما تقدم في الصلاة، وقوله:"ويصوم يومًا ويفطر يومًا"، قال ابن المنير: كان داود عليه الصلاة والسلام يقسم ليله ونهاره، لحق ربه وحق نفسه، فاما الليل فاستقام له ذلك فيه، وأما النهار، فلما تعذر عليه أن يُجَزِّئه بالصيام؛ لأنه لا يتبعض، جعل عوضًا من ذلك أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، فينزل ذلك منزلة التجزئة في شخص اليوم. وفي رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار عند مسلم:"كان يرقد شطرَ الليل ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره". قال ابن جريج: قلت لعمرو بن دينار: عمرو بن أوس هو الذي يقول: يقوم ثلث الليل؟ قال: نعم، وظاهره أن تقدير القيام بالثلث من تفسير الراوي، فيكون في الرواية الأولى إدراج، ويحتمل أن يكون قوله عمرو بن أوس ذكره، أي بسنده، فلا يكون مدرجًا. وفي رواية ابن جُريج من الفائدة ترتيب ذلك بثم، ففيه رد على مَنْ أجاز في حديث الباب أن تحصل السنة بنوم السدس الأول مثلًا، وقيام الثلث ونوم النصف الأخير، مستدلًا على ذلك بأن الواو لا ترتب، وإنما كان صيام داود أفضل؛ لأن من اعتاده لا يشق عليه، بل تضعف شهوته من الأكل، وتقل حاجته إلى الطعام والشراب نهارًا، ويألف تناوله بالليل، بحيث يتجدد له طبع زائد، بخلاف من يصوم يومًا ويفطر يومًا، فإنه ينتقل من فطر إلى صوم، ومن صوم إلى فطر.
وقد نقل الترمذي عن بعض أهل العلم إنه أشق الصيام، ويأمن مع ذلك غالبًا من تفويت الحقوق؛ لأن من أسباب تفويتها ضعف الجسد، ولا شك أن سرد الصوم ينهكه، وعلى ذلك يحمل