للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبولها موقوف على سلامتها من المن والأذى، فإنْ وقع ذلك عدم الشرط فعدم المشروط، فعبر عن ذلك بالإبطال، وقد دل قوله: "لا تقبل صدقة من غُلول" على أن الغالّ لا تبرأ ذمته إلا برد الغُلول إلى أصحابه، بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلًا. والسبب فيه أنه من حق الغانمين، فلو جُهِلت أعيانهم، لم يكن له أن يتصرف فيه بالصدقة على غيرهم. وقد مرّ في باب "إثم مانع الزكاة" ما في هذا من خلاف العلماء. ثم قال المصنف:

<<  <  ج: ص:  >  >>