المفتوحة- أي: شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين، وفي رواية الأصيلي:"مشتَبِهات" -بتاء مفتوحة وموحدة مكسورة- أي: اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضين، وفي رواية الدارِميّ:"متشابهات" وفي رواية الطَّبرَيّ: "متَشَبِّهات" -بفتح المثناه الفوقية والشين المعجمة وتشديد الموحدة المكسورة- وفي رواية "مُشْبِهات" بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الموحدة الخفيفة.
قال العيني: والكل من اشتبه الأمر إذا لم يتضح، ويقال: اشتُبه إذا أشكل، ومنه {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} وقوله: "لا يَعْلَمُها كثير من النَّاسِ" أي: لا يعلم حكمها أمن الحلال هي أم من الحرام كثير من الناس، وجاء واضحًا في رواية الترمذي:"لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام"، ومفهوم قوله:"كثير" أن معرفة حكمها ممكن للقليل من الناس، وهم المجتهدون إما بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة، ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي، فالمشبهات على هذا في حق غيرهم، وقد يقع لهم، حيث لا يظهر ترجيح لأحد الدليلين.
واختلف في حكم الشُّبُهات، فقيل: التحريم، وهو مردود، وقيل: الكراهة، وقيل: الوقف، وهو كالخلاف في الأشياء قبل ورود الشرع، والأصح عدم الحكم بشيء؛ لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع، وقيل: الحل والإباحة، وقيل: المنع، وقيل: الوقف. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء:
الأول: تعارض الأدلة.
ثانيها: اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى. قلت: الفرق بينهما أن الأول تعارضت الأدلة وتكافأت. والثاني ما فيه خلاف من غير نظر إلى تكافىء الأدلة.
ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروه، لأنه يَجْتَنِبُه جانبا الفعل والترك.