للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرْزُبانىّ وأبو نُعيم ... أخبر، والصحيح عند القوم

تقييدهُ بمن يبين الواقع ... أجازه تناولاهما معا

أذِن لي، أطلق لي، أجاز لي ... سوّغ لي أباح لي، ناولني

وإن أباح الشيخ للمُجازي ... إطلاقه لم يكفِ في الجوازِ

وبعضُهم أتى بلفظٍ موهِم ... "شافهني" "كتب لي" فما سلم

وقد أتى بخبر الأوزاعي ... فيها، ولم يخلُ من النزاع

ولفظ إن اختاره الخطّابي ... وهو مع الإِسناد واقتراب

وبعضُهم يختار في الإِجازة ... "أنبأنا" كصاحب الوِجازة

واختاره الحاكم فيما شافهه ... بالإِذن بعد عرضه مشافهه

واستحسنوا للبَيْهقيّ مصطلحًا ... "أنبأنا" أجازه فصرحا

وبعضُ من تأخر استعمل "عن" ... إجازة وهي قرينة لمن

سماعُه من شيخه فيه يُشَكُّ ... وحرف "عن" بينهما فمشترك

وفي البخاري "قال لي" فجعله ... حبرّيهم للعرض والمناوله

ويلتحق بالمناولة قسم من أقسام التحمُّل، يسمى بإعلام الشيخ، وهو أن يعلم الشيخ الطالب لفظًا بشيءٍ من مرويّه مجردًا عن الإجازة، رواه الشيخ سماعًا أو إجازة أو غيرهما. فجزم أبو حامد الطُّوسيّ، من أئمة الشافعية، بمنع الرواية به وقيل: الجازمُ الغزاليُّ، لجزمه بذلك في "المستصفى" وذلك لعدم إذنه له وربما لا تجوز روايته عنه، لخلل يعرف فيه، وإن سمعه. وهذا هو المختار. وذهب ابن جُريج، وكثير من أئمة الحديث، إلى الجواز قياسًا على شهادة الشاهد بما سمعه من المُقرّ، وإن لم يأذن له فيها. وقوّاه الوليد بن بَكر وابن الصَّبّاغ صاحب "الشامل". بل قال الرّامهرمزيّ: تجوز له الرواية به، وإن منعه الشيخ بأن قال له: لا تروهِ عني، أو لا أُجيزه لك قياسا على ما إذا منعه من التحديث بما سمعه، كما مر. والمشهور عدم جواز الرواية به، كالشهادة على شهادة الشاهد، فإنه لا يكفي إعلامه بها ولا سماعها منه. بل لابد أن يأذن له في أن يشهد على

<<  <  ج: ص:  >  >>