للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإِجازة، وأما ما في صحيح البخاريّ من قوله: "قال لي فلان" فجعله أبو جعفر أحمد بن حمدان النَّيْسابوريّ لما أخذه بالعرض والمناولة، وانفرد النَّيْسابوريّ بذلك، وخالفه في غيره. قال ابن حَجَر: إنما يستعملها في أحد أمرين: أن يكون الحديث موقوفًا ظاهرًا وإن كان له حُكْمُ الرفع، أو يكون في إسناده من ليس على شرطه. وذلك في المتابعات والشواهد. وأشار العراقي إلى هذا الفصل بقوله:

ثمّ المناولاتُ إما تقترنْ ... بالِإذن أولا فالتي فيها إذْنٌ

أعلى الإِجازات وأعلاها إذا ... أعطاه مِلكًا فإعارةً كذا

إن يحضُر الطالبُ بالكتاب له ... عرضًا، وهذا العرضُ للمناولة

والشيخُ ذو معرفةٍ فينظره ... ثم يناولُ الكتابَ مُحضِره

يقولُ هذا من حديثي فاروِهِ ... وقد حَكَوا عن مالِك ونحوِهِ

بأنها تعادلُ السَّماعا ... وقد أبى المُفتون ذا امتناعا

إسحاقُ والثَّوري مع النعمان ... والشافعي أحمد والشيبانيّ

وابن المُبارك وغيرهم رأوا ... بأنها أنقص، قلتُ: وحَكَوا

إجماعهم بأنها صحِيحه ... معتمدًا وإن تكنْ مرجوحه

أما إذا ناول واستردّا ... في الوقت صحّ والمُجازُ أدَّى

من نسخةٍ قد وافقت مَرْويَّة ... وهذه ليست لها مَزِيَّه

على الذي عُيّن في الإجازة ... عند المحققين لكنْ مازَه

أهل الحديث أخرا وقدما ... أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما

أحضره الطالبُ لكنْ اعتمِدْ ... من أحضر الكتاب، وهو مُعْتمَدْ

صحّ وإلا بَطل استيقانًا ... وإن يقل: أجزْتُه إن كانا

ذا من حديثي، فهو فعلٌ حسنُ ... يُفيد حيث وقعَ التَّبْيين

وإنْ خلتَ من إذن المناوله ... قبل: تصحُّ، والأصحُّ باطله

واختلفوا فيمن روى ما نوِّلا ... فمالِكٌ وابن شهابٍ جَعَلا

إطلاقه "حدثنا" و"أخبرا" ... يسوغُ وهو لائق بمن يرى

العرض كالسماع بل أجازه ... بعضُهم في مطلق الإجازة

<<  <  ج: ص:  >  >>